Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79162 بتاريخ 01/12/2025 : وجوب استنفاد محكمة الموضوع جهدها في البحث والتحري لاستجلاء إرادة الطرفين قبل الفصل في النزاع

J P 79162/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يتضمن تعليل الأحكام مناقشة كافة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
  2. - من صميم دور محكمة الموضوع استنفاد جهدها في البحث والتحري والاستقراء لاستجلاء حقيقة إرادة الطرفين المتعاقدين قبل تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً صحيحاً.
  3. - قصور المحكمة في مناقشة الأدلة والوثائق المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بعد استنفاد جهدها في الاستقراء يعد ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.