Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79162 بتاريخ 01/12/2025 : وجوب استنفاد محكمة الموضوع جهدها في البحث والتحري لاستجلاء إرادة الطرفين قبل الفصل في النزاع
Principe juridique
- - وجوب أن يتضمن تعليل الأحكام مناقشة كافة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- - من صميم دور محكمة الموضوع استنفاد جهدها في البحث والتحري والاستقراء لاستجلاء حقيقة إرادة الطرفين المتعاقدين قبل تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً صحيحاً.
- - قصور المحكمة في مناقشة الأدلة والوثائق المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بعد استنفاد جهدها في الاستقراء يعد ضعفاً في التعليل وهضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.