Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79889 بتاريخ 12/01/2026 : رفض التعقيب لاتصال القضاء بالموضوع

J P 79889/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - قرينة اتصال القضاء من القرائن القانونية التي جاء بها الفصل 481 من م ا ع وخول الاحتجاج بها متى توفرت شروطها المتمثلة في أن يكون موضوع الطلب واحدا وان يكون سبب الدعوى واحدا وان تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب.
  2. - اتصال القضاء لا يكون إلا في الأحكام التي فصلت في جوهر الحق وبتت في أصل النزاع بما يقيم القرينة القانونية القاطعة في ان الحقيقة القضائية لا يجوز معها إعادة نشر النزاع من جديد لما يفرضه القانون من حجية مطلقة للأحكام يتحقق بها حسن سير العدالة ويمنع بمقتضاها النظر مجددا في ذات النزاع المحكوم فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.