Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79891 بتاريخ 07/07/2025 : قيام مسؤولية حافظ الشيء عن الضرر لعدم توفيره العناية اللازمة لمنعه

J P 79891/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الموضوع استقراء الوقائع الثابتة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
  2. تتحقق مسؤولية حافظ الشيء عن الضرر الناشئ منه بمجرد ثبوت العلاقة السببية، ولا يعفى منها إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر أو أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
  3. يجب على حافظ الشيء الخطير توفير العناية اللازمة لمنع الضرر، بما في ذلك الحراسة الكافية واستعمال لافتات واضحة وبارزة لتنبيه الغرباء عن خطورة المكان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.