Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79984 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تحقيق دعوى الإخلال بواجب الإعلام الطبي

J P 79984/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في تحقيق الدعوى والبحث والتقصي في النزاع المثار حول الإخلال بواجب الإعلام الطبي، وعدم الاكتفاء بافتراضه كقرينة واقعية دون التثبت من تحققها فعلا.
  2. - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على قرينة دون بيان ما يسندها بأوراق الملف، وذلك تحت طائلة نقض قضائها لضعف التعليل فيما يتعلق بالسند والأساس الذي قام عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.