Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80201 بتاريخ 24/12/2025 : نقض القرار لضعف التعليل و هضم حقوق الدفاع

J P 80201/202524 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعقب محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية و تناولها بالدرس و التمحيص و بيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها لضمان ممارسة محكمة التعقيب لدورها الرقابي.
  2. - أن إسقاط محكمة الأصل من مجال نظرها منازعات جوهرية لها تأثير مباشر على وجه الفصل، خاصة في إطار الطعن في أمر بالدفع، يشكل قصورا في التعليل و هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.