Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80243 بتاريخ 28/01/2026 : حصر مفعول الصلح في الحقوق المتصالح فيها وقت إبرامه
Principe juridique
- - يقتصر مفعول الصلح على الحقوق و الدعاوي المتصالح فيها وقت إبرامه ولو أطلقت عباراته، مما يحول دون المعارضة به لمنع المطالبة اللاحقة بحق لم يقع الاتفاق عليه صراحة.
- - سلطة محكمة الموضوع في استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت استخلاصاتها قانونية وواقعية مستساغة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.