Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80491 بتاريخ 06/01/2026 : عدم انطباق بطلان العقد لانعدام المحل في حالة وجود ارتفاق قانوني

J P 80491/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. وجود محل الالتزام ركن أساسي في العقود، ويبطل العقد إذا كان على شيء غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون طبق الفصل 64 م ا ع.
  2. وجود ارتفاق قانوني موظف على العقار لفائدة الملك العمومي لا ينعدم به محل الالتزام ولا يسري عليه أحكام بطلان العقد لانعدام المحل، طالما أن العقار موضوع التعاقد موجود وبيعه جائز ومشروع قانونا.
  3. أحكام الفصل 672 م ا ع المتعلقة بسقوط دعوى ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف لا محل لها من الانطباق إذا تأسست الدعوى على بطلان العقد لانعدام المحل كركن من أركانه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.