Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80252 بتاريخ 09/06/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها على المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه مطالب بتبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي اعتمده سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.
- - يجب أن يركز قضاء محكمة الموضوع على ما هو مستمد من أوراق القضية ويشمل نظره كافة عناصرها الواقعية والقانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من الإشراف على سلامة تطبيق القانون.
- - إغفال محكمة الموضوع لجملة الأدلة التي لها أصل ثابت بالملف رغم أهميتها يشكل تحريفاً للوقائع ويورث قضاءها ضعفاً في التعليل موجباً للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.