Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80326 بتاريخ 09/06/2026 : وجوب استيعاب التعليل لكل عناصر القضية وموازنة قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- - يجب أن يكون التعليل دالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم ويؤسس للقضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.