Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 24/06/2025 : حجية الأمر المقضي بمنع إعادة طرح النزاع في ذات الموضوع والسبب والأطراف
Principe juridique
- - مبدأ اتصال القضاء أو حجية الأمر المقضي يمنع على الخصوم إعادة طرح النزاع بينهم من جديد إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق وبت في أصل النزاع بين نفس الأطراف ولنفس السبب والموضوع.
- - تتحقق حجية الأمر المقضي بالأحكام التي تقيم قرينة قانونية قاطعة بأن الحقيقة القضائية لا يجوز معها إعادة نشر النزاع من جديد، بما يفرضه القانون من حجية مطلقة للأحكام لتحقيق حسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.