Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80306 بتاريخ 18/06/2025 : عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن بعد الخوض في أصل النزاع
Principe juridique
- مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم سوى مصلحة الأطراف ولا يمكن إثارتها بعد الخوض في أصل الدعوى.
- الخطأ المادي في تسمية الجهة في الحكم أو محضر الإعلام به لا يعد خرقاً للقواعد الشكلية إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للقانون.
- مراقبة حسن تطبيق القانون والقراءة الصحيحة للوقائق والمؤيدات من المهام المخولة لمحكمة التعقيب للنظر في الطعون القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.