Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80306 بتاريخ 18/06/2025 : عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن بعد الخوض في أصل النزاع

J P 80306/202518 juin 2025

Principe juridique

  1. مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم سوى مصلحة الأطراف ولا يمكن إثارتها بعد الخوض في أصل الدعوى.
  2. الخطأ المادي في تسمية الجهة في الحكم أو محضر الإعلام به لا يعد خرقاً للقواعد الشكلية إذا كان قابلاً للإصلاح طبقاً للقانون.
  3. مراقبة حسن تطبيق القانون والقراءة الصحيحة للوقائق والمؤيدات من المهام المخولة لمحكمة التعقيب للنظر في الطعون القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.