Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80673 بتاريخ 05/01/2026 : عدم تأثير دعوى فسخ الكراء التجاري على دعوى استحقاق الأصل التجاري قبل تحقق الفسخ

J P 80673/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - دعوى استحقاق الأصل التجاري هي وسيلة قانونية يهدف من خلالها المتسوغ إلى استرداد ملكية أصل تجاري أو جزء منه ممن يضع يده عليه بغير وجه حق.
  2. - لا يكفي للقضاء بانفساخ عقد الكراء التجاري المستغل به أصل تجاري مجرد تخلف المكتري عن أداء معينات الكراء، بل على الطالب تقديم شهادة من كتابة المحكمة في عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري أو قائمة في تلك التقاييد إن وجدت، تجنبا لاندثار الضمان العيني للدائنين باضمحلال الأصل التجاري.
  3. - الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من المجلة التجارية هو إجراء يهم النظام العام ولا يمكن النظر في دعوى فسخ الكراء دون احترام تلك الإجراءات التي نص عليها الفصل المذكور.
  4. - طالما لم يتحقق فسخ الكراء أو انفساخه، فلا شيء ينهض مانعا من استحقاق الأصل التجاري، خاصة إزاء توفر شروط اكتسابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.