Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80746 بتاريخ 19/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للقرائن وعدم الرقابة عليها في ذلك
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- تصريحات الشاكي التي لا تحتل مركز القائم بالحق الشخصي لا تكفي وحدها لإثبات التهمة في حق المتهم إذا لم تتعزز بقرائن أخرى متظافرة.
- قضاء محكمة الموضوع بعدم ثبوت الفعل المجرم في جانب المتهم قائم على تعليل سليم إذا استند إلى تطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى واطمأنت إليه المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 54 م ا ج autres décisions
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.