Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80746 بتاريخ 19/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للقرائن وعدم الرقابة عليها في ذلك

J P 80746/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
  2. تصريحات الشاكي التي لا تحتل مركز القائم بالحق الشخصي لا تكفي وحدها لإثبات التهمة في حق المتهم إذا لم تتعزز بقرائن أخرى متظافرة.
  3. قضاء محكمة الموضوع بعدم ثبوت الفعل المجرم في جانب المتهم قائم على تعليل سليم إذا استند إلى تطبيق أحكام القانون على وقائع الدعوى واطمأنت إليه المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.