Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80730 بتاريخ 05/01/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب لأول مرة

J P 80730/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.