Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80782 بتاريخ 16/02/2026 : حماية الغير حسن النية في التعامل العقاري المسجل

J P 80782/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب رد محكمة الموضوع على كل وجه من أوجه الدفاع الجوهرية التي لها تأثير على نتيجة النزاع، وإلا كان ذلك قصورا في التعليل.
  2. - يتمتع الغير حسن النية الذي تعامل على أساس بيانات السجل العقاري الخالية من أي تنصيص على نزاع قضائي بحماية استحقاقية تجاه البائع المتضرر، ولا يمكنه الرجوع على العقار بل يبقى حقه في التعويض.
  3. - يتمتع حكم التحيين الصادر عن المحكمة العقارية بحجية مطلقة في مواجهة الكافة، ولا يقبل إبطال أو تشطيب الصكوك المرسمة بموجبه، وهو ما يعرف بالمفعول التطهيري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.