Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80859 بتاريخ 29/12/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والخطأ الفادح
Principe juridique
- - يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص ومخلفاتها دون إمكانية معارضتهم بخطأ في جانبهم إلا في حالة الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
- - الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره يتضمن عنصرين أساسيين ومتلازمين: أن يكون الخطأ جسيماً غير مغتفر، وأن يكون هو السبب الوحيد في حصول الحادث.
- - تقدير مسؤولية الحادث وتمحيص الأدلة أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 122 من القانون عدد 86 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
- الفصل 124 م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.