Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80771 بتاريخ 09/06/2026 : رفض الطعن لضعف التعليل في مستندات الطعن
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية يكون بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- - وجوب بيان مستندات الطعن الأسباب التي بنيت عليها والمآخذ المنسوبة للقرار المطعون فيه والتي نتج عنها خرق القانون أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
- - استحالة بسط رقابة محكمة التعقيب على القرار المطعون فيه إذا كانت مستندات الطعن مجملة وغير محررة على الوجه المستوجب قانونا ولم تدل بما يوهن القرار.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.