من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول تسجيل عقد بيع عقار
المـرجع مراسلتكم عدد 01/290 المؤرخة في 24 أفريل 2015 والواردة علينا بتاريخ 08 ماي 2015
لقد ذكرتم بمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ بنك الأمان أفاد بأنّه في إطار تنفيذ عملية استخلاص دين في ذمة شركة " *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.