Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80807 بتاريخ 05/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير توفر الصبغة الشغلية للحادث
Principe juridique
- تقدير مدى توفر الصبغة الشغلية للحادث من عدمه أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع واختصاصها المطلق في تمحيص الأدلة.
- يمثل الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع خوضا في مسائل موضوعية لا تسوغ إثارتها لدى محكمة القانون طالما كان القضاء معللا تعليلا سائغا.
- تخطية الطاعن بالمال المؤمن تكون وجوبية عند رفض الطعن في الأصل عملا بالنصوص القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01 المتعلق بنظام التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.