Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80944 بتاريخ 25/04/2025 : بطلان الاستدعاء لعدم بلوغه المدعى عليه في عنوانه القانوني

J P 80944/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - إجراءات استدعاء أطراف الدعوى هي من الإجراءات الأساسية والجوهرية التي تهم النظام العام، ويتعين على المحكمة التحقق من سلامتها ومطابقتها للقانون قبل النظر في أصل النزاع.
  2. - غاية المشرع من تنظيم إجراءات التبليغ هي حماية الخصوم والتحقق من صحة إبلاغ صوت المدعي للمدعى عليه، حتى لا يحرم هذا الأخير من حقه في الدفاع عن حقوقه ولا تتخذ إجراءات ضده في مغيبه.
  3. - يترتب على عدم احترام القواعد المنظمة لإجراءات التبليغ، باعتبارها قواعد إجرائية جوهرية تهم النظام العام، بطلان العمل الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.