Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80964 بتاريخ 04/03/2026 : قاعدة الاختصاص الحكمي للنزاعات مع المنشآت العمومية
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بالنظر في جميع النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، بصرف النظر عن مصدر النزاع أو أساسه أو مدى انضواءه في إطار تسيير المرفق العام.
- - إن عبارة القانون إذا كانت مطلقة وجب أن تجري على إطلاقها وفقاً لقواعد تفسير النصوص، دون تقييدها بمعيار موضوعي خارج عن منطوق النص التشريعي.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصلين 532 و 533 من م.إ.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.