Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81075 بتاريخ 30/04/2025 : وجوب إثبات صفة الخصم بورقة رسمية لصحة الإجراءات
Principe juridique
- - وجوب توافر شروط الأهلية والصفة والمصلحة في أطراف الدعوى طبقا للفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لصحة الإجراءات.
- - ضرورة الإدلاء بورقة رسمية تثبت وفاة المدعى عليه الأصلي لإثبات صفة القائمين بالدعوى كورثة، وخلو الملف منها يمنع التثبت من الصفة ويقضي ببطلان الإجراء.
- - أن الدور الإيجابي للقاضي في مطالبة الخصم بالإدلاء بالوثائق إنما يتم في نطاق أصل الدعوى، أما إجراءات رفع الدعوى فيجب أن تكون سليمة ومستقيمة منذ البداية.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.