Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81075 بتاريخ 30/04/2025 : وجوب إثبات صفة الخصم بورقة رسمية لصحة الإجراءات

J P 81075/202530 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب توافر شروط الأهلية والصفة والمصلحة في أطراف الدعوى طبقا للفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لصحة الإجراءات.
  2. - ضرورة الإدلاء بورقة رسمية تثبت وفاة المدعى عليه الأصلي لإثبات صفة القائمين بالدعوى كورثة، وخلو الملف منها يمنع التثبت من الصفة ويقضي ببطلان الإجراء.
  3. - أن الدور الإيجابي للقاضي في مطالبة الخصم بالإدلاء بالوثائق إنما يتم في نطاق أصل الدعوى، أما إجراءات رفع الدعوى فيجب أن تكون سليمة ومستقيمة منذ البداية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.