Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81041 بتاريخ 10/06/2026 : تجاوز محكمة الموضوع حدود سلطة التكييف بتغيير سبب الدعوى

J P 81041/202610 juin 2026

Principe juridique

  1. - إن سلطة المحكمة في إعادة التكييف القانوني للوقائع لا تخولها إنشاء دعوى جديدة أو إحلال سبب قانوني مغاير محل السبب الذي اختاره المدعي لدعواه، وحدودها في ذلك هو عدم تجاوز طلبات الأطراف.
  2. - الانتقال من المسؤولية الشخصية (الفصل 83 م.ا.ع) إلى المسؤولية الشيئية (الفصل 96 م.ا.ع) يمثل استبدالاً لأحد أركان الدعوى الجوهرية بآخر مغاير، بما يؤدي إلى تغيير سبب الطلب ذاته ويفصل النزاع استناداً إلى عناصر لم تكن محل طرح أو مناقشة من الخصوم، وذلك مساس بمبدأ المواجهة وخرق لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.