Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81138-81146 بتاريخ 22/12/2025 : بطلان القرار لخلو لائحة الحكم من توقيع أحد القضاة المتفاوضين

J P 81138/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن يحرر نص الحكم ومستنداته في لائحة يمضيها جميع القضاة المتفاوضين الذين تلقوا المرافعة، ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
  2. - خلو لائحة الحكم المطعون فيه من امضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة وشاركت في المفاوضة، دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر، يشكل مخالفة جوهرية لقواعد آمرة ولأحكام الفصلين 121 و175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - تندرج المخالفة الجوهرية للقواعد الآمرة وأحكام الإجراءات الأساسية تحت طائلة أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في فقرته الأولى، الذي يرتب على ذلك البطلان، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.