Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81175 بتاريخ 15/04/2026 : عدم خضوع عقد التأمين المعفى من التسجيل لإجراء التنصيص على الإعفاء
Principe juridique
- - لا تخضع العقود المعفاة تماماً من إجراء التسجيل، كعقود التأمين، لإلزامية التنصيص على الإعفاء من التسجيل أو إحالتها إلى قابض المالية، لأن ذلك يخلو من الجدوى العملية.
- - تنصرف أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي إلى العقود غير الخاضعة للتسجيل في أجل محدد، ولا تشمل العقود المعفاة منه تماماً.
- - تفسير النص القانوني يجب أن يستند إلى المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد المشرع، دون إضافة ما لم ينص عليه.
Textes appliqués
- الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 532 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.