Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81175 بتاريخ 15/04/2026 : عدم خضوع عقد التأمين المعفى من التسجيل لإجراء التنصيص على الإعفاء

J P 81175/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا تخضع العقود المعفاة تماماً من إجراء التسجيل، كعقود التأمين، لإلزامية التنصيص على الإعفاء من التسجيل أو إحالتها إلى قابض المالية، لأن ذلك يخلو من الجدوى العملية.
  2. - تنصرف أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي إلى العقود غير الخاضعة للتسجيل في أجل محدد، ولا تشمل العقود المعفاة منه تماماً.
  3. - تفسير النص القانوني يجب أن يستند إلى المعنى الذي تقتضيه عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد المشرع، دون إضافة ما لم ينص عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.