Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81153 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان نظر محكمة الموضوع في أصل الطعن لعدم شموله لطرف أساسي

J P 81153/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجاهة وصحة إجراءات الطعن من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتراقبها محكمة القانون ولو دون التمسك بها من أطراف التداعي.
  2. - عدم شمول الطعن بالاستئناف لطرف أساسي لا يمكن البت في النزاع في غيابه لتعلق مصلحته بالطعن يوجب رفض الطعن شكلا.
  3. - نظر محكمة الموضوع في أصل الطعن مع عدم شموله لطرف أساسي يجعل قضاءها مبنيا على إجراءات مختلة ويتعين نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.