Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81218 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع جميع عناصر النزاع قبل القضاء باندثار الأصل التجاري
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع باستقراء جميع عناصر النزاع والاستناد إلى عناصر ثابتة لا يرقى إليها شك قبل القضاء باندثار الأصل التجاري، وذلك تفعيلاً لدورها الاستقرائي ولها في ذلك مطلق السلطة عملاً بالفصل 86 من م.م.م.ت.
- - حجية المحاضر المحررة بعدول التنفيذ باعتبارها حجة رسمية على الوضعية المادية وقت تحريرها، إلا أنها تظل قاصرة على إقامة الحجة على استمرارية الواقعة ودوافعها، خاصة إذا أجريت بطلب من خصم دون إعلام الطرف الآخر.
- - وجوب تحميل من يدعي تغيير الوضعية القائمة بزوال الأصل التجاري الثابت تكوينه بالمكرى عبء الإثبات بوسائل قطعية جازمة لا يرقى إليها شك، تطبيقاً للقاعدة العامة المنوطة بالفصل 562 من م.إ.ع. التي تقضي بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.