Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81283 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب استقلال محكمة الموضوع بتقدير أركان الدعوى البوليانية من واقع استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة
Principe juridique
- - تستقل محكمة الموضوع بسلطة الاجتهاد والتقدير للوقوف على مدى قيام أركان الدعوى البوليانية بناء على استقرائها للوقائع وتمحيصها لوسائل الثبات والأدلة المطروحة عليها، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على أسباب مستساغة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
- - لا يشترط لتأييد الدعوى البوليانية حصول الدائن على سند قضائي تنفيذي في خصوص الدين، بل يكفي أن يكون هذا الدين ثابتا زمن التعاقد الحاصل توقيا من إجراءات استخلاصه المستقبلية.
- - لا يستقيم تحميل الدائن بعبء إثبات عدم امتلاك المدين لمكاسب أخرى، طالما أنه متاح للمدين الإدلاء بما يفيد امتلاكه لممتلكات تدحض التمسك بإفراغ ذمته بموجب العقد المطعون فيه.
- - تستشف محكمة الموضوع عنصر التواطئ بين الواهب والموهوب له من خلال قرائن كتاريخ التعاقد المتزامن مع حلول الدين وطبيعة المعاملة التبرعية المحضة ووجود صلة قرابة بينهما.
Textes appliqués
- الفصل 306 من م اع autres décisions
- الفصل 269 من م ا autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.