Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81332 بتاريخ 04/02/2026 : عدم ترتيب بطلان محضر التنبيه لعدم تضمينه المعرف الجبائي الوحيد
Principe juridique
- عدم ترتيب البطلان على محضر التنبيه لمجرد خلوه من البيانات المتعلقة بالمعرف الجبائي الوحيد، ما دام قد بلغ شخصيًا ولم يثبت تضرر الموجه إليه.
- كفاية ذكر رغبة المؤجر في استرجاع المحل لخاصة أنفسهم في محضر التنبيه لبيان موجب إنهاء العلاقة التسويغية، دون حاجة إلى تفصيل سبب الاستغلال.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 4 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.