Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81419 بتاريخ 14/04/2026 : ضعف التعليل لخلو القرار من الرد على دفوعات الطاعن
Principe juridique
- - يظل قاضي الموضوع صاحب الولاية الكاملة على الوقائع وترتيب الأثر القانوني عليها، ولا يجوز لمحكمة التعقيب منازعته في هذا الاختصاص إلا إذا تعلق الأمر بتعليل سليم من الناحيتين الواقعية والقانونية واستناد لما له أصل ثابت بملف القضية دون سهو أو خطأ أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- - يقتضي التعليل السليم، كشرط جوهري لصحة الأحكام، من المحكمة الرد على الدفوعات التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية وبيان سبب استبعادها لبعض الأدلة واعتمادها للبعض الآخر في إطار موازنتها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
- - خلو القرار المطعون فيه من أي رد على دفوعات الطاعن يورث قضاء المحكمة ضعفا في التعليل موجبا للنقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.