Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81658 بتاريخ 14/11/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية التي شابت الحكم دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة في تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وعلى الطاعن التقيد بالحالات التي عددها المشرع بوجه الحصر دون الخوض في مسائل اجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.