Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81658 بتاريخ 14/11/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج

J P 81658/202514 novembre 2025

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية التي شابت الحكم دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة في تقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.
  3. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وعلى الطاعن التقيد بالحالات التي عددها المشرع بوجه الحصر دون الخوض في مسائل اجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.