Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81610 بتاريخ 04/02/2026 : القضاء بالإستحقاق لا يتوقف على ثبوت الإستيلاء بل يكفي المنازعة في سند إنجرار الملكية
Principe juridique
- - توفر الصفة في القيام لدى الطالب والمطلوب شرط أساسي لصحة القيام، وتتحقق صفة المدعي في دعوى الإستحقاق بمجرد ثبوت منازعة الخصم في سند إنجاز الملكية.
- - القضاء بالإستحقاق لا يتوقف على ثبوت الإستيلاء المادي على العقار، بل يكفي ثبوت المنازعة في سند إنجرار الملكية لإقامة الدعوى والحكم فيها.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.