Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81461 بتاريخ 14/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها

J P 81461/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع لاجتهادها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك معللاً تعليلاً سليماً يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. انعدام القرائن الداعمة للتهمة في ظل تمسك المتهم بالإنكار يؤدي إلى بقاء التهمة مجردة ويبرر قضاء محكمة الموضوع بعدم ثبوت الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.