Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81643 بتاريخ 04/02/2026 : سقوط الطعن لعدم إثبات تبليغ مستنداته إلى الخصم
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من م م م ت يوجب على الطاعن تقديم محضر إبلاغ خصومه بنسخة من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما وإلا سقط طعنه.
- وحيث يستفاد من الفصل 8 من م م م ت أن التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يعد وسيلة صحيحة لإجراء التبليغ.
- وحيث أن عدم إثبات الطاعن علامة البلوغ المرجعية المشار إليها في محضر التبليغ يحول دون تحقق المحكمة من صحة إجراءات التبليغ وبلوغ المستندات إلى الخصم طبق القانون.
- وحيث أن اختلال إجراءات التبليغ يبرر القضاء برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.