Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81798 بتاريخ 28/01/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء إجراءات الإمضاء من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- يترتب على خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين دون التنصيص على تعذر إمضاءه إخلالا بمقتضيات الموجبات الأساسية لصحة الأحكام القضائية مما يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.