Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81798 بتاريخ 28/01/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء إجراءات الإمضاء من جميع القضاة المتفاوضين

J P 81798/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  2. يترتب على خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين دون التنصيص على تعذر إمضاءه إخلالا بمقتضيات الموجبات الأساسية لصحة الأحكام القضائية مما يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.