Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81755 بتاريخ 09/06/2025 : تقدير غرامة الحرمان وفق العناصر القانونية للقيمة المعنوية للأصل التجاري
Principe juridique
- - تقدير غرامة الحرمان ذو صبغة تعويضية يهدف إلى جبر الضرر الناجم عن حرمان صاحب الأصل التجاري من المحل المكترى، ويجب أن يراعي العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري وفق ما حدده القانون.
- - تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها هو من صميم اختصاص محكمة الموضوع، ولا رقابة على حكمها طالما كان معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - اعتماد محكمة الموضوع في تقدير غرامة الحرمان على تقرير خبير يلتزم بالعناصر المقررة قانوناً، ولو اعتمد على عقود تنظير غير مسجلة أو تعلقت بمواقع مغايرة، لا يوهن الحكم ما دام التعليل مطابقاً للقانون ومستنداً إلى أسس فنية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل السابع من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 450 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.