Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81626 بتاريخ 24/02/2026 : عدم وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية لحسم دعوى ملكية عقارية

J P 81626/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يشترط لقيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة المنصوص عليها بالفصل 255 م ج توفر ترسيم الحق العيني للمدعي بالحق الشخصي، بل يكفي ثبوت حيازته الفعلية للعقار وانتزاعها منه بالقوة.
  2. - لا يعد عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب تعليق النظر في الدعوى الجنائية لحسم دعوى ملكية عقارية هضما لحق الدفاع، متى كان مآل الدعوى المدنية لن ينفي صفة الحائز الفعلي عن الشاكي ولا قيام الجريمة في مواجهة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.