Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81642 بتاريخ 26/01/2026 : بطلان التبليغ لعدم تعيين محل المخابرة في محضر الإعلام
Principe juridique
- - يخضع إعلام الخصم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها قانوناً، ولا يعتد بتبليغ مخالف لتلك الإجراءات.
- - يشترط لصحة التبليغ إلى محل مخابرة الخصم أن يكون هذا المحل معيناً صراحة في محضر الإعلام بالقرار المطعون فيه، وأن لا يكون له عنوان خاص مستقل عن مكتب المحامي.
- - يتعين على الطاعن تقديم محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه ونسخة منه ومذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ خصومه خلال الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
Textes appliqués
- الفصل185 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل5 وما بعده من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.