Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81624 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الملف التعقيبي من قبل الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - أن ما اقتضاه الفصل185م.م.م.ت من تأييد مطلب التعقيب بالملف التعقيبي في الأجل المحدد هو أمر يتعلق بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.