Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81709 بتاريخ 14/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 م ا ج على الطاعن بالتعقيب، كائنا من كان، تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، دون أي استثناء في خصوص ذلك الإجراء.
- - لا يقوم مجرد التنصيص على وقوع التعقيب، سواء بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف، مقام المطلب الكتابي الواجب تقديمه لكتابة المحكمة، وهو إجراء مخالف لقواعد الإجراءات الأساسية يترتب عنه البطلان عملا بالفصل 199 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.