Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81680 بتاريخ 26/01/2026 : بطلان القرار لاختلاف هيئة الحكم عن هيئة المرافعة

J P 81680/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 121 م.م.م.ت أن تكون المفاوضة سرية وأن لا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة والذين يمضون لائحة الحكم.
  2. - اختلاف تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي حضرت جلسة المرافعة يعد مخالفة صريحة لأحكام الفصل 121 م.م.م.ت ويكون القرار الصادر على إثرها موجباً للإبطال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.