Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81680 بتاريخ 26/01/2026 : بطلان القرار لاختلاف هيئة الحكم عن هيئة المرافعة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 121 م.م.م.ت أن تكون المفاوضة سرية وأن لا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة والذين يمضون لائحة الحكم.
- - اختلاف تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم عن الهيئة التي حضرت جلسة المرافعة يعد مخالفة صريحة لأحكام الفصل 121 م.م.م.ت ويكون القرار الصادر على إثرها موجباً للإبطال.
Textes appliqués
- الفصل121م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.