Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81805 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان التبليغ المؤسس على محضر تعيين محل مخابرة غير مضاف بالملف
Principe juridique
- حيث أن إجراءات التبليغ المؤسسة على محضر تعيين محل مخابرة غير مضاف بالملف تكون غير قائمة على سند قانوني ثابت وقاصرة عن تحقيق الغاية من تبليغ مستندات الطعن.
- وحيث يستفاد أن محضر التبليغ المخالف للإجراءات القانونية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية يتعذر معه اعتماده ويتعين رفض الطعن المؤسس عليه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.