Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81999 بتاريخ 30/03/2026 : عدم رقابة محكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة المعللة
Principe juridique
- - الخبرة القضائية من وسائل البحث والاستقراء التي ترجع سلطة الإذن بها أو استبعادها أو الأخذ بها إلى محض اجتهاد محكمة الأصل، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- - ما تستنتجه محكمة الموضوع في إطار تقديرها لأعمال الخبرة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من المسائل الموضوعية الخاضعة لاجتهادها، ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما عللت رأيها استناداً إلى معطيات ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.