Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81919 بتاريخ 23/02/2026 : رفض طلب التعقيب لسلامة تأسيس الحكم على ثبوت المماطلة الموجبة للفسخ
Principe juridique
- - حيث أن الفسخ هو جزاء مدني لعدم تنفيذ العقد الملزم للجانبين، ويقوم الحق للطرف المتضرر في طلبه لآثاره الرجعية.
- - وحيث يستفاد من أحكام الفصل 273 م.ا.ع أن القانون يقر للمتعاقد إمكانية فسخ العقد في صورة عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته، ولو كان عن حسن نية.
- - وحيث أن حسن تطبيق أحكام الفصول 242 و 246 و 273 م.ا.ع يشكل أساساً قانونياً سليماً لتنفيذ الالتزام وإثبات حق طلب الفسخ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.