Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81880 بتاريخ 14/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم بيان توفر أركان جريمة التحيل
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها عن المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - أن حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها مقرونة بوجوب تبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي اعتمده سند صحيح متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها.
- - أن جريمة التحيل المنصوص عليها بالفصل 291 م.ج لا تقوم إلا بتوفر ركنها المادي المتمثل في استعمال المتهم لإحدى الوسائل المنصوص عليها حصراً بهذا الفصل وركنها المعنوي المتمثل في نية الاستيلاء ومخالفة القانون الجزائي.
- - أن مجرد الإخلال بالتزام تعاقدي لا يتكون منه الركن المادي لجريمة التحيل طالما لم يثبت استعمال المتهم لإحدى الوسائل المنصوص عليها بنص الإحالة على وجه الحصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.