Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81976 بتاريخ 02/03/2026 : نقض الحكم بما لم يطلبه الخصوم في خصوص أجرة الاختبار

J P 81976/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. يُعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه من صور الطعن بالتعقيب المنصوص عليها في الفصل 175 م.م.م.ت.
  2. لمحكمة التعقيب، تطبيقاً للفصل 177 م.م.م.ت، أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم دون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.