Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81976 بتاريخ 02/03/2026 : نقض الحكم بما لم يطلبه الخصوم في خصوص أجرة الاختبار
Principe juridique
- يُعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه من صور الطعن بالتعقيب المنصوص عليها في الفصل 175 م.م.م.ت.
- لمحكمة التعقيب، تطبيقاً للفصل 177 م.م.م.ت، أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم دون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.