Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81975 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء سوء نية المدين في التفويت لزوجته بعد صدور حكم الطلاق
Principe juridique
- - عنصر سوء نية المدين هو الشرط الأساسي لتقييد حريته في التصرف في ملكه، باعتباره المحدد لنية الإضرار بدائنه ومنع استخلاص الدين.
- - شرط سوء النية هو من العناصر الواقعية التي تستخلصها محكمة الموضوع من جملة الوقائع والقرائن المعروضة عليها، وعليها في سبيل ذلك توخي الدقة والحرص نظراً لتأثيره على حق الملكية.
- - قرينة انتفاء سوء نية المدين تستخلص من قيامه بالتفويت لفائدة دائنته مباشرة بعد صدور حكم قضائي لصالحها، مما يدل على أن الغرض كان استخلاص الدين وليس الإضرار به.
Textes appliqués
- الفصل306م.ا.ع autres décisions
- الفصل513م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.