Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81975 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء سوء نية المدين في التفويت لزوجته بعد صدور حكم الطلاق

J P 81975/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - عنصر سوء نية المدين هو الشرط الأساسي لتقييد حريته في التصرف في ملكه، باعتباره المحدد لنية الإضرار بدائنه ومنع استخلاص الدين.
  2. - شرط سوء النية هو من العناصر الواقعية التي تستخلصها محكمة الموضوع من جملة الوقائع والقرائن المعروضة عليها، وعليها في سبيل ذلك توخي الدقة والحرص نظراً لتأثيره على حق الملكية.
  3. - قرينة انتفاء سوء نية المدين تستخلص من قيامه بالتفويت لفائدة دائنته مباشرة بعد صدور حكم قضائي لصالحها، مما يدل على أن الغرض كان استخلاص الدين وليس الإضرار به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.