Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81987 بتاريخ 27/04/2026 : نقض الحكم لانعدام التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى بطلان إجراءات التبتيت العقاري
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في الفصل فيها، وإلا كان الحكم معيباً ومستوجباً للنقض.
- - عدم جواز الاكتفاء المحكمة بمجرد القول بعدم التمسك بوجود قضية لا تزال في طور التقاضي دون بيان علة وأسباب ذلك المنع بصورة تبرر ردها للدفع.
- - وجوب رد المحكمة ومناقشتها للدفوعات الجوهرية المتعلقة بإجراءات العدالة الانتقالية التي توقف النظر في أعمال التقاضي والتنفيذ الخاصة بالدين موضوع النزاع، وعدم إغفالها.
Textes appliqués
- الفصل 123 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 48 من القانون الخاص بالعدالة الانتقالية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.