Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81987 بتاريخ 27/04/2026 : نقض الحكم لانعدام التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى بطلان إجراءات التبتيت العقاري

J P 81987/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في الفصل فيها، وإلا كان الحكم معيباً ومستوجباً للنقض.
  2. - عدم جواز الاكتفاء المحكمة بمجرد القول بعدم التمسك بوجود قضية لا تزال في طور التقاضي دون بيان علة وأسباب ذلك المنع بصورة تبرر ردها للدفع.
  3. - وجوب رد المحكمة ومناقشتها للدفوعات الجوهرية المتعلقة بإجراءات العدالة الانتقالية التي توقف النظر في أعمال التقاضي والتنفيذ الخاصة بالدين موضوع النزاع، وعدم إغفالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.