Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81996 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب اعتبار الكراء غير متنازع فيه عند ثبوت علاقة كرائية باتة
Principe juridique
- - يتحرر المرجع القيمي للدعوى طبقا لطبيعتها ومقدار المال المطلوب فيها، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها.
- - إذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي، وتطبق هذه العبارة على جميع عناصر العلاقة الكرائية من معاليم وموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.