Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81996 بتاريخ 09/03/2026 : وجوب اعتبار الكراء غير متنازع فيه عند ثبوت علاقة كرائية باتة

J P 81996/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - يتحرر المرجع القيمي للدعوى طبقا لطبيعتها ومقدار المال المطلوب فيها، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها.
  2. - إذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي، وتطبق هذه العبارة على جميع عناصر العلاقة الكرائية من معاليم وموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.