Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82169 بتاريخ 25/03/2026 : حجية اتصال القضاء بالحكم القاضي بالرفض إذا فصل في أصل النزاع
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا سبق لمحكمة أن فصلت في النزاع وقضت في أصل الحق، بما يحول دون إعادة طرح نفس المسألة أمام القضاء، بغض النظر عن مدى سلامة الحكم السابق أو وجاهة تعليله.
- العبرة في قيام اتصال القضاء إنما تكون بما فصل فيه الحكم فعلا، لا بمجرد منطوقه، ذلك أن الحكم القاضي بالرفض قد يتضمن، ضمن حيثياته، حسم أصل النزاع أو لبعض عناصره، فيتصل به القضاء في حدود ما تم البت فيه.
- متى فصل الحكم في النزاع، فإنه يحوز حجية اتصال القضاء، ولا يجوز بالتالي إعادة النظر في ذات المسألة، درءا لتكرار النزاعات وتفاديا لتضارب الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصول 481 وما بعدها من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.